الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
513
النهاية ونكتها
ومتى سعى الإنسان أقل من سبع مرات ناسيا ، وانصرف ، ثمَّ ذكر أنه نقص منه شيئا ، رجع ، فتمم ما نقص منه فإن لم يعلم كم نقص منه ، وجب عليه إعادة السعي . وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي ، وجب عليه دم بقرة ، وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره ، كان عليه دم بقرة ، وإتمام ما نقص من السعي . ولا بأس أن يسعى الإنسان بين الصفا والمروة على غير وضوء ، غير أن الوضوء أفضل . فإذا دخل وقت صلاة الفريضة ، والإنسان في حال السعي ، قطع السعي ، وصلى في بعض المساجد هناك ، ثمَّ عاد ، فتمم السعي . ولا بأس أن يجلس الإنسان بين الصفا والمروة للاستراحة . ولا بأس أن يقطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ، ثمَّ يعود ، فيتمم ما قطع عليه . ومن نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه ، ثمَّ ذكر ، فليرجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه . ومتى فرغ من السعي قصر . فإذا قصر ، أحل من كل شيء أحرم منه . وأدنى التقصير أن يقص [ 1 ] أظفاره ، أو [ 2 ] يجز شيئا من شعر رأسه وإن كان يسيرا . ولا يجوز له أن يحلق رأسه كله . فإن فعله ، كان عليه دم يهريقه ، وإذا
--> [ 1 ] في ح : « يقرض » وفي ملك : « يقصر » . [ 2 ] في غير م : « و » .